Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 55

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الفرائض
  3. مدخل
  4. فصل الوارث ثلاثة

فصل الوارث ثلاثة

...

فصل والوارث ثلاثة:

"١- ذو فرض ٢- وعصبة ٣- ورحم" ولكل كلام يخصه.

"والفروض المقدرة" في كتاب الله تعالى.

"ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس" وأما ثلث الباقي فثبت بالاجتهاد.

"وأصحاب هذه الفروض - بالاختصار - عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة مطلقاً، والأخت مطلقاً، والبنت وبنت الابن، والأخ من الأم" على ما يأتي مفصلاً، والإخوة لأبوين، ذكوراً كانوا أو إناثاً يسمون: بني الأعيان، لأنهم من عين واحدة، ولأب وحده بني العلات: جمع علة، وهي: الضرة، فكأنه قيل: بنو الضرات. قال في القاموس: وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل، لأن الذي يتزوجها على أولى قد كان قبلها تأهل، ثم عل١ من هذه. انتهى. والإخوة للأم فقط: بنو الأخياف، بالخاء المعجمة، أي: الأخلاط، لأنهم من أخلاط الرجال، وليسوا من رجل واحد.

"فالنصف فرض خمسة:"

"١- فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة" أي: ابن أو بنت منه

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 55 (SanadKitab #5463, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.