Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 265

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الظهار
  3. فصل يصح الظهار من كل من يصح طلاقه

فصل يصح الظهار من كل من يصح طلاقه

...

فصل ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه:

مسلما كان أو كافرا حرا كان أو عبدا، كبيرا أو مميزا يعقله، لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجراه.

"منجزا، أو معلقا أو محلوفا به" كالطلاق.

"فإن نجزه لأجنبية" بأن قال لها: أنت علي كظهرأمي،

"أوعلقه بتزويجها" بأن قال: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، أو قال: النساء علي كظهر أمي،

"أو قال لها. أنت علي حرام ونوى أبدا: صح ظهارا" لقول عمر ﵁، في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، ثم تزوجها، قال: عليه كفارة الظهار رواه أحمد. ولأنها يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح، كاليمين بالله تعالى. والآية خرجت مخرج الغالب.

"لا إن أطلق" فقال لأجنبية: أنت علي حرام، ولم ينو أبدا،

"أو نوى إذا" أي: أنها حرام عليه إذا، لأنه صادق في حرمتها عليه قبل عقد النكاح ويقبل منه دعوى ذلك حكما، لأنه الظاهر.

"ويصح الظهار" مطلقا غير مؤقت ويصح

"مؤقتا كـ: أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيه فمظاهر" عليه كفارته،

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 265 (SanadKitab #5463, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.