Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 2, halaman 266

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الظهار
  3. فصل يصح الظهار من كل من يصح طلاقه

"وإلا فلا" أي: فيزول حكم الظهار بمضيه، لحديث سلمة بن صخر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وفيه: ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، وأخبر النبي ﷺ، أنه أصاب فيه، فأمره بالكفارة ولم ينكر تقييده بخلاف الطلاق، فإنه يزيل الملك، وهذا يوقع تحريما يرفعه التكفير، أشبه الإيلاء.

"وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير" لقوله تعالى: ﴿ ... فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ... ﴾ ١. وقوله: ﴿ ... فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ... ﴾ ٢. وقوله، ﷺ: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به" رواه أهل السنن، وصححه الترمذي. ولأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه، كالطلاق والإحرام.

"فإن وطىء ثبتت الكفارة في ذمته" لقوله تعالى: ﴿ ... ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ... ﴾ ١ الآية والعود: الوطء. نص عليه. ولا يجب أكثر من كفارة، لأنه ﷺ، لم يأمر سلمة بن صخر بأكثر منها.

"ولو مجنونا" بأن ظاهر، ثم جن فوطئ، لوجود العود.

"ثم لا يطأ حتى يكفر" للخبر السابق، ولبقاء التحريم.

"وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة" لأنه لم يوجد الحنث، ويرثها كما بعد التكفير.

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 2، ص 266 (SanadKitab #5463, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.