Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 78

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب شروط الصلاة
  4. مدخل

[والحجر منها] لحديث عائشة.

[ولا على ظهرها] لما تقدم.

[إلا إذا لم يبق وراءه شئ] لأنه غير مستدبر لشئ منها، كصلاته إلى أحد أركانها.

[ويصح النذر فيها، وعليها، وكذا النفل بل يسن فيها] لأن النبي ﷺ صلى في البيت ركعتين متفق عليه، وألحق النذر بالنفل.

[الثامن: استقبال القبلة مع القدرة] لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ١ الآية. وحديث "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة" وحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة متفق عليه.

[فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه] ٢ لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبى ﷺ، في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ، فنزل: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ٣ رواه ابن ماجه. وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها، لا نعلم فيه خلافاً، قال في الشرح، والبعيد إصابة الجهة. لقوله ﷺ: "ما بين

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 78 (SanadKitab #5463, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.