Lewati ke konten

Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان

Baca Juz 1, halaman 79

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب شروط الصلاة
  4. مدخل

المشرق والمغرب قبلة" رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، ويعضده قوله في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا.

[التاسع: النية. ولا تسقط بحال] لحديث عمر.

[ومحلها القلب. وحقيقتها العزم على فعل الشئ. وشرطها: الإسلام، والعقل، والتمييز] كسائر العبادة.

[وزمنها أول العبادات، أو قبلها بيسير. والأفضل قرنها بالتكبير] ١ خروجاً من خلاف من شرط ذلك.

[وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر، أو عصر، اًو جمعة، أو وتر، أو راتبة] لتتميز عن غيرها.

[وإلا أجزأته نية الصلاة] إذا كانت نافلة مطلقة.

[ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء] لأنه لا يختلف المذهب فيمن صلى في الغيم، فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة، وقد نواها أداء. قاله في الكافي.

[أو فرضاً] لأنه إذا نوى ظهراً ونحوها علم أنها فرض.

[وتشترط نية الإمامة للإمام والإئتمام للمأموم] ٢ لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطاً في الفرض، وقدم في المقنع، والمحرر: لا تشترط نية الإمامة في النفل لأنه صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 79 (SanadKitab #5463, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.