Lewati ke konten

Kitab: Tafsirul 'Utsaimin (An-Nisa') · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 542

  1. الآية (١٧٦)
  2. من فوائد الآية الكريمة

سبعة لم يكن له إلا ثلاثة من سبعة، ومسألة العول أخذ بها عمر ﵁ بمشورة الصحابة، ولم يخالف فيها إلا القليل من الناس.

٨ - أن الميراث يدخل في ملك الوارث شاء أم أبى، وتؤخذ من قوله: ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾، وقوله: ﴿فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ﴾ واللام للتمليك.

٩ - أن الرقيق المملوك لا يرث، وتؤخذ من اللام التي هي للتمليك، إذ أن العبد المملوك لا يملك، فالعبد المملوك ملكه لسيده، لقول النبي ﷺ: "من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع" (¬١) ولأننا لو ورثنا الأخ من أخته إذا كان رقيقًا لكان حقيقة الأمر أننا ورثنا سيده وهو أجنبي منها.

١٠ - تفضيل الذكر على الأنثى في التعصيب، لقوله: ﴿فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ والحكمة: فضل الذكورة على الأنوثة؛ ولأن الذكر عليه متطلبات في الحياة من نكاح، وإنفاق على الغير، وغير ذلك.

فإن قال قائل: يرد عليكم هذا في الأخوة لأم، فإنهما سواء، فنقول: لأنهما لا يرثان بالتعصيب، وإنما يرثان بالفرض.

١١ - أن الفرض قد يزيد بزيادة المفروض له، والدليل: أن الواحدة لَهَا النصْفُ وللإثْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، لكن هناك فرض لا يزيد بزيادة المفروض له وهو أربعة أنواع:

الأول: فرض الزوجة، فالزوجة واحدة أو متعددة لا يزيد فرضها.

Rujukan halaman ini: تفسير العثيمين: النساء، ج 2، ص 542 (SanadKitab #547, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.