Lewati ke konten

Kitab: Tafsirul 'Utsaimin (An-Nisa') · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 544

  1. الآية (١٧٦)
  2. من فوائد الآية الكريمة

حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)﴾ [البقرة: ١٨٠] وإن لم يوص فهذا لا يجوز.

مسألة: قال رسول الله ﷺ "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" (¬١) فإن لم يكن عاصب فقد اختلف العلماء ﵏، هل يُرد الباقي على صاحب الفرض أو يجعل في بيت المال؟ فمنهم من قال: يُرد، ومنهم من قال: يُجعل في بيت المال، والصحيح: أنه يُرد، فمثلًا: يُرد على الأختين فيكون لهما ثلثان فرضًا والباقي ردًا.

مسألة: في الحديث: "لا وصية لوارث" (¬٢).

فإذا أوصى لأولاده ينظر إن كانوا وارثين فإنها لا تصح الوصية، مثل: لو كان له بنت وابن ابن، فهنا لا تصح الوصية لابن الإبن؛ لأنه وارث، والوصية للوارث محرمة؛ لأنها تعدٍ لحدود الله، فالله تعالى قد أعطى الوارث شيئًا معينًا، فكيف تأتي أنت وتوصي له؟ !

مسألة: الدين يقدم على الميراث، فلو هلك هالك وعنده عشرة آلاف ريال وهو مطالب بعشرة آلاف ريال، فهنا لا حظ للورثة فيها، لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] لكن الوصية قد يقول قائل: كيف تقدم على الورثة،

Rujukan halaman ini: تفسير العثيمين: النساء، ج 2، ص 544 (SanadKitab #547, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.