Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mustakhraj 'ala Shahih Muslim · Pengarang: أبو نعيم الأصبهاني

Baca Juz 3, halaman 403

  1. الجزء ٣
  2. باب في النهي عن النفر حتى يكون آخر عهد الحاج بالبيت والرخصة للحائص

عُرْوَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ طَمِثَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ طَاهِرًا فَذَكَرَ مِثْلَهُ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ وَأَبِي الطَّاهِرِ وَأَحْمَدَ بْنِ عِيسَى كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ

٣٠٧٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ ثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بن عَائِشَةَ مِثْلَهُ وَقَبْلَهُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَهِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَنْفِرَ مَعَهُمْ وَلَمْ يَأْمُرْهَا أَنْ تُقِيمَ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَطُوفَ

لَفْظُ عَاصِمٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

٣٠٧٧ - وَثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنًى فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ فَقَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلا إِذًا

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

٣٠٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا سَالِمُ بْنُ عِصَامٍ ثَنَا حَفْصٌ الرَّبَالِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ قَالا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلا إِذًا

رَوَاهُ مُسْلِمُ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ

٣٠٧٩ - حَدَّثَنَا فَارُوقٌ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا القعْنبِي ثَنَا أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَتَخَوَّفُ أَنْ تَحِيضَ صَفِيَّةُ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ قَالَتْ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ قُلْنَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلا إِذًا

Rujukan halaman ini: المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، ج 3، ص 403 (SanadKitab #5562, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.