Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Mustakhraj 'ala Shahih Muslim · Pengarang: أبو نعيم الأصبهاني

Baca Juz 3, halaman 404

  1. الجزء ٣
  2. باب في النهي عن النفر حتى يكون آخر عهد الحاج بالبيت والرخصة للحائص

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ أَفْلَحَ

٣٠٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ وثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَليّ ابْن عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالا ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ وَثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا الْفَضْلُ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ فَقَالُوا بَلَى قَالَ فَاخْرُجْنَ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى

٣٠٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ صَفِيَّةَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا حَائِضٌ فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَا قد أفاضت قَالَ فَنعم بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَفْظُ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنُ مُوسَى

٣٠٨٢ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا أَبُو النَّضْرِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيم عَنِ الأَسْوَدِ ح وثنا حَبِيبٌ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ثَنَا شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمد ابْن الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا غُنْدَرٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ كُلُّهُمْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ رَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً أَوْ حَزِينَةً وَحَاضَتْ قَالَ النَّبِيِّ ﷺ اعقري أَوْ حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتِنَا أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي

لَفْظُ غُنْدَرٍ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى وَبُنْدَارٍ عَنْ غُنْدَرٍ وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ

Rujukan halaman ini: المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، ج 3، ص 404 (SanadKitab #5562, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.