الحَرَم على شَرْفِ ذاتِ الجَيْش (¬١)، وعلى [مشيرب] (¬٢)،وعلى أشراف المجتهر (¬٣)، وعلى تَيْم (¬٤))) (¬٥).قلت: واختلف الفقهاء (¬٦) في صيد حرم المدينة وشجره، فقال مالك والشافعي وأحمد: إنه محرم، وقال أبو حنيفة (¬٧): إنه ليس بمحرم.