[واختلفت (¬١) الرواية عن أحمد: هل يُضْمَنُ صيدها وشجرها بالجزاء [أم لا] (¬٢)، فرُوي (¬٣) عنه أنه لا جزاء فيه، وبه قال مالك (¬٤)، ورُوي أنه يضمن.