١٦ - / ٥٨٨ ونا أَبُو عُتْبَةَ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ قَالَ نَا عُثْمَان ابْن سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ نَا مُحَمَّد بن مهَاجر عَن ثَابت ابْن الْعَجْلانِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَسَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ أَكَنْزٌ هُوَ
فَقَالَ إِلا إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ