Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 227

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء في زكاة الحلي

وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ

فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبًا وَفِضَّةً

وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ الله بن الْمُبَارك وقاال بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُم ابْن عمر وَعَائِشَة وَجَابِر بن عبد الله وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ

وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ رَضِيَ الله عَنْهُم

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 227 (SanadKitab #5583, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.