وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ
وَيُقَالُ حَدِيثُ عَمَّارٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِنْ بَعْدِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أنس وَعبد الله ابْن الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
كَرِهُوا أَنْ يَصُومَ الرَّجُلُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
وَرَأَى أَكْثَرُهُمْ إِنْ صَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ
٤ - / ٤٥٩ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّوْمَ بِرُؤْيَةِ الْهِلالِ وَالإِفْطَارِ بِهِ
٨ - / ٦٣١ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَة قَالَ