Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 306

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء أن الصوم برؤية الهلال والإفطار به

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ أَفْطِرُوا

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ

وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ

رَوَاهُ سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

٩ - / ٦٣٢ نَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَة

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 306 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.