وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا
وَقَالَ أَحْمَدُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ يَقُولُ لَا يَنْقُصَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ شَهْرُ رَمَضَانَ وَذُو الْحَجَّةِ إِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا تَمَّ الآخَرُ
وَقَالَ إِسْحَاقُ مَعْنَى لَا يَنْقُصَانِ يَقُولُ وَإِنْ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَهُوَ تَمَامٌ غَيْرَ نُقْصَانٍ
وَعَلَى مَذْهَبِ إِسْحَاقَ يَكُونُ يَنْقُصُ الشَّهْرَانِ جَمِيعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ
٨ - / ٤٦٣ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ عَلَيْهِ الإِفْطَارُ
١٥ - / ٦٣٨ نَا إِسْحَاقُ بْنُ زِيَادٍ الْعَطَّارُ الأَيْلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ