Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 315

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء فيما يستحب عليه الإفطار

الصَّفَّانِيُّ قَالا نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَمن لم يجد فليفطر على المَاء فَإِن طَهُورٌ

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ

وَحَدِيثُ أَنَسٍ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ شُعْبَة مثل هَذَا غير سعيد ابْن عَامِرٍ

وَهُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَلا نَعْلَمُ لَهُ أصلا من حَدِيث عبد الْعَزِيز ابْن

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 315 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.