Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 425

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء في صوم الدهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو وَعبد الله بن الشخير وَعمْرَان ابْن حُصَيْنٍ وَأَبِي مُوسَى

حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حسن

وَقد كره قوم أَهْلِ الْعِلْمِ صِيَامَ الدَّهْرِ وَقَالُوا إِنَّمَا يَكُونُ صِيَامُ الدَّهْرِ إِذَا لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَمَنْ أَفْطَرَ هَذِهِ الأَيَّامَ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْكَرَاهِيَةِ وَلا يَكُونُ قَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ

هَكَذَا أُخْبِرْتُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ نَحْوَ هَذَا

وَقَالَ لَا يُحَبُّ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّامًا غَيْرَ هَذِهِ الْخَمْسَةِ الأَيَّامِ الَّتِي نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى وَأَيَّامَ التَّشْرِيق

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 425 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.