Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 3, halaman 426

  1. الجزء ٣
  2. باب ما جاء في سرد الصوم

٥٦ - / ٥١١ بَابُ مَا جَاءَ فِي سَرْدِ الصَّوْمِ

٨٩ - / ٧١٢ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ طَرْخَانَ قَالَ نَا قُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ نَا سَعِيدٌ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَن عبد الله ابْن شَقِيقٍ قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ قَالَتْ وَمَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا إِلا رَمَضَانَ

يُقَالُ حَدِيثُ عَائِشَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ

رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى يُرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ وَيُفْطِرُ حَتَّى يُرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا وَكُنْتَ لَا تَشَاءُ أَنْ

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 3، ص 426 (SanadKitab #5583, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.