Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 1, halaman 164

  1. الجزء ١
  2. - باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة

١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِتَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

١٣ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمَرْوَرُّوذِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلابِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ

هَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَنَسٍ هَذَا الْحَدِيثَ

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 1، ص 164 (SanadKitab #5583, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.