Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ahkam · Pengarang: علي بن نصر الطوسي

Baca Juz 1, halaman 165

  1. الجزء ١
  2. - باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة

وَرَوَى عَنْ وَكِيعٍ وَأَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ

وَيُقَالُ كِلا الْحَدِيثَيْنِ مُرْسَلٌ وَلَمْ يَسْمَعِ الأَعْمَشُ من أنس ابْن مَالِكٍ وَلا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ نَظَرَ إِلَى أَنَسٍ وَقَالَ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي فَذَكَرَ عَنْهُ حِكَايَةً فِي الصَّلَاة

Rujukan halaman ini: مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، ج 1، ص 165 (SanadKitab #5583, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.