Kitab: Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashari Khalil
Bab dan daftar isi:
كتاب البيوع
- تنبيه الصيغة في البيع
- تنبيه باع سلعة بعشرين دينارا على مؤامرة صاحبها وهو وكيل فقال له رجل عندي زيادة
- تنبيه بيع المساومة
- مسألة باع رقيقا بين أنه صحيح يصيح عليهم ثلاثة أيام
- فرع أوقف المنادي السلعة بثمن على التاجر وشاور صاحبها فأمره بالبيع ثم زاد غيره عليه
- تنبيه حكم تراخي القبول عن الإيجاب
- تنبيه رجع أحد المتبايعين عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر
- تنبيه قال أبيعك سلعتي بعشرة إن شئت فلم يقل أخذتها حتى انقضى المجلس
- فروع ما أحدث المبتاع في المبيع من عتق أو تدبير
- قبض الثمن وكيل الظالم من المشتري
- وجد المضغوط متاعه قد فات
- أعطى المضغوط حميلا فتغيب فأخذ المال من الحميل
- بيع قريب المضغوط لفكاكه من عذاب كزوجته وولده وقريبه
- اضطره السلطان إلى بيع سلعته
- شهادة العدول على بيع المكره
- أودع متاعا فعدا عليه
- تعرض لهم اللصوص يريدون أكلهم فقام بعض أهل الرفقة فضمنهم
- فرع بيع العبد ثم قدم السيد فأثبت أنه أسلم قبل إسلام العبد
- تنبيه بيع خثاء البقر وبعر الغنم والإبل
- فروع الأول بيع جلد الميتة
- الفرع الثاني بيع شعر الخنزير الوحشي
- الفرع الثالث بيع مصحف كتب من دواة ماتت فيها فأرة
- الفرع الرابع بيع قاعة المرحاض
- مسألة أكرى أرضه بمائها وشرط عليه أن يعطي أحمالا من الزبل معلومة
- فروع الأول اشتراط المنفعة في المبيع
- الفرع الثاني بيع السم
- الفرع الثالث بيع الحر والخنزير والقرد والخمر وما لا منفعة فيه
- الفرع الرابع بيع المدر الذي يأكله الناس
- الفرع الخامس شراء الدوامات وشبهها للصبيان
- الفرع السادس التجارة في عظام على قدر الشبر
- الفرع السابع صناعته عمل ثياب الحرير هل هو في سعة من عمل عمائم منها وشبهها
- فروع بيع الفضولي
- طال الزمان في بيع الفضولي قبل علم المالك حتى استغله المشتري فهل تكون الغلة له
- هل يدخل المبيع في ضمان المشتري في بيع الفضولي أم لا
- شراء الفضولي
- مسألة اشترى من رجل شيئا فأراد أن يكتب في كتاب شرائه هذا ما اشترى فلان لفلان بماله وأمره
- إقرار البائع بعد البيع بالتعدي
- ولدت الأمة بعد الجناية
- جنى عبد فلم يحكم فيه حتى جنى جنايات على قوم
- تنبيه شراء الغائب
- فرع وقعا في الوثيقة وعرفا الثمن والمثمون ثم ادعى أحدهما الجهل
- فرع اشترى من رجل دراهم بين يديه كل عشرين بدينار فلما نقده الدنانير قال لا أرضاها
- فرع اشترى نصف شقة ولم يسم المشترى أولا ولا آخرا ولم يسم البائع حين القطع
- فرع إذا باع لصباغ أو غيره سلعة على أن يصبغ له ثيابا وما صبغ له حاسبه بنصف ثمنه
- مسألة بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ
- فرع أجرة الذبح في مسألة الجلد والساقط
- تنبيه التبايع بمكيال مجهول
- فائدة بيع ما أصله الجزاف وما أصله الكيل
- فرع تنازعا في عين السلعة المبيعة بالرؤية
- تنبيه النقد في بيع الغائب
- تنبيه وقع التقابض في الصرف ثم أودع أحدهما ما قبضه عند الآخر
- تنبيه اصطرف دراهم فعجزت الدراهم درهما
- فرع دينار مشترك بين رجلين فصرفاه معا ثم وكل أحدهما صاحبه في القبض وذهب
- فرع لو حضر الموكل والوكيل العقد وعقدا جميعا الصرف
- فرع الحوالة في الصرف
- فرع لا يجوز في الصرف حمالة
- فرع الخيار في الصرف
- فرع كان لك على شخص دينار فجاءك بدراهم لتصرفها بدينار فأردت مقاصته
- فرع له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع الذي عليه الحق دينارا لصاحبه وأخذ منه بنصفه دراهم
- فرع التصديق في الصرف الأول
- تنبيهات الأول له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع الذي عليه الحق نصف دينار دراهم وأخذ منه دينارا قبل الأجل
- التنبيه الثاني لا يجتمع مع البيع عقود ستة
- فروع الأول إذا وقع البيع والصرف على الوجه الجائز
- الفرع الثاني وقع البيع والصرف ثم وجد بالسلعة أو بالدينار أو بالدراهم عيبا وقام به واجده
- الفرع الثالث لو انعقدت الصفقة بينهما بيعا محضا ثم دخل على ذلك الصرف
- الفرع الرابع إذا وقع البيع والصرف على الوجه الممنوع
- فرع إذا أقرضته قمحا فقضاك دقيقا مثل كيله
- فرع لو كانت السكة أولا بغير ميزان ثم حدث الميزان
- فرع إذا أقرضه دراهم فلم يجدها بالموضع الذي هو به الآن أصلا
- فرع وكل على قبض أثمان مستغلات ضيعته وفي البلد سكك مختلفة
- فرع استشعر بقطع السكة وحصل منها شيء عند أحد هل يسارع في إخراجها قبل قطعها أم لا
- فرع بيع السلعة بسكة قديمة
- فرع العامة إذا اصطلحت على سكة وإن كانت مغشوشة
- فرع فسخ بيع الغش
- فرع فيمن فجر في سوق المسلمين فجعل في مكياله زفتا
- مسألة اشترى مصحفا فوجده ملحونا كثير الخطأ غير صحيح
- فرع في العوفية اختلف في بيعها وشرائها وجعلها من جملة الأموال
- فصل في علة طعام الربا sub-bab ›
- فصل في البيع الذي فيه تأجيل
- فصل في بيع أهل العينة
- فصل الأصل في البيع اللزوم والخيار عارض sub-bab ›
- فصل البيع حال كونه مرابحة sub-bab ›
- فصل إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن