Kitab: Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashari Khalil
Bab dan daftar isi:
فصل الأصل في البيع اللزوم والخيار عارض
- فرع لا يثبت خيار المجلس بالعقد ولا بالشرط
- تنبيه في مدة خيار التروي
- فرع هل للمشتري ركوب الدابة بمقتضى عقد الخيار ليختبرها من غير أن يشترط ذلك
- تنبيهات في الخيار
- فرع ساوم رجلا سلعة فماكسه المشتري حتى تقف على ثمن
- فرع شرط في عقد ثلاث سنين وبنى المبتاع وغرس في أمد الخيار
- الخيار يكون لثلاث
- كراء اللبس
- اشتراط الانتفاع بالدار والعبد
- طلب البائع وقف الثمن
- فرع اشترى عبدا بأمة بالخيار ثم أعتقهما قبل انقضائه
- فرع فات بيع المبتاع والخيار للبائع
- فرع إذا مضت أيام الخيار ولم يختر ثم أراد بعد ذلك الاختيار
- فرع كان الخيار في أحدهما والثاني لازم وادعى ضياعهما معا
- فرع فلو كان المشترى عبدين وقبضهما ليختارهما فضاعا
- فرع إذا شرط شيئ فقال لم أجده
- فرع باع جارية فقيل له أبكر هي أم ثيب
- فرع الصبي يأبق من الكتاب ثم يباع كبيرا
- فرع سوء الجار هل هو من العيوب
- فرع ودعوى العبد الحرية
- فرع قام بعيب مبيع في غيبة بائعه والبائع منه حاضر
- فرع أوصى بشراء دار توقف حبسا بمسجد
- فرع الإباق عيب
- فرع ولو أخذ الأرش لمرض العبد عنده أو كاتبه ثم صح
- فرع ولو حدث عند المشتري موضحة أو منقلة أو جائفة ثم برئت
- فرع نكل البائع عن اليمين
- فرع شرط على البائع إن أبق فهو منه
- تنبيهات الأول أخذ المشتري الأرش للإباق
- الثاني نسي البائع العيب حين البيع
- تنبيهات اشترى النخل بالثمرة المؤبرة ثم وجد بها عيب
- فرع الرجل يبيع من الرجل الدابة أو الثوب ويختلفا في التحاكم في العيب
- مسألة باع أرضا ثم استقاله فأقاله على أنه متى باعها كان أحق بها من الثمن