Lewati ke konten

Kitab: Masyyakhah Ibnil Bukhari · Pengarang: ابن الظاهري

Baca Juz 1, halaman 695

  1. (الجزء
  2. - قال: " من اشترى نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ". هذا حديث صحيح متفق على صحته، رواه البخاري في " البيوع والشروط " من " صحيحه "، عن عبد الله بن يوسف. ورواه مسلم في " البيوع " من " صحيحه " عن يحيى بن يحيى.

أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَسْنُونَ النَّرْسِيُّ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِلَابِيُّ بِدِمَشْقَ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ نُصَيْرِ بْنِ مَيْسَرَةَ السُّلَمِيُّ، نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيح مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي " الْبُيُوعِ وَالشُّرُوطِ " مِنْ " صَحِيحِهِ "، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ.

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي " الْبُيُوعِ " مِنْ " صَحِيحِهِ " عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ مِنْ " سُنَنِهِ "، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي " التِّجَارَاتِ: بِقِصَّةِ النَّخْلِ حسب، كَمَا

Rujukan halaman ini: مشيخة ابن البخاري، ج 1، ص 695 (SanadKitab #5740, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.