Lewati ke konten

Kitab: Masyyakhah Ibnil Bukhari · Pengarang: ابن الظاهري

Baca Juz 1, halaman 696

  1. (الجزء
  2. - قال: " من اشترى نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ". هذا حديث صحيح متفق على صحته، رواه البخاري في " البيوع والشروط " من " صحيحه "، عن عبد الله بن يوسف. ورواه مسلم في " البيوع " من " صحيحه " عن يحيى بن يحيى.

رَوَيْنَاهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ، فَوَقَعَ لَنَا بَدَلًا لِثَلَاثَتِهِمْ، وَمُوَافَقَةً لِابْنِ مَاجَهْ.

فُقِدَ غَالِبُ بن عبد الْخَالِق فِي سنة ثَمَان وسِتمِائَة أَوْ نَحْوِهَا ﵀ وَإِيَّانَا وَالْمُسْلِمِينَ / آمِينَ.

آخر الْجُزْء الرَّابِع من تجزئة الْمخْرج - الْحَمد لله رب الْعَالمين وَصلى الله على مُحَمَّد ﷺ َ -.

Rujukan halaman ini: مشيخة ابن البخاري، ج 1، ص 696 (SanadKitab #5740, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.