Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Qari · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 22, halaman 74

  1. (كتاب العدة)
  2. - (باب كراهية الصلاة في التصاوير)

ألَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إلَاّ رَقْماً فِي ثَوْب؟

هَذَا الحَدِيث لَيْسَ فِيهِ تعرض إِلَى مَا فِي التَّرْجَمَة، وَبُكَيْر مصغر بكر بن عبد الله بن الْأَشَج بالمعجمتين، وَبسر بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة وبالراء ابْن سعيد الْمدنِي، وَزيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ الصَّحَابِيّ، وَأَبُو طَلْحَة زيد بن سهل الْأنْصَارِيّ الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور.

وَفِي السَّنَد تابعيان فِي نسق وصحابيان فِي نسق وَكلهمْ مدنيون.

والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ فِي بَدْء الْخلق عَن أَحْمد عَن ابْن وهب فِي: بَاب ذكر الْمَلَائِكَة. وَأخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد كِلَاهُمَا عَن قُتَيْبَة بِهِ. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الزِّينَة عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم.

قَوْله: (فِيهِ صُورَة) كَذَا فِي رِوَايَة كَرِيمَة وَغَيرهَا، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر عَن مشايخه إلَاّ الْمُسْتَمْلِي: فِيهِ صور، بِصِيغَة الْجمع. قَوْله: (قلت) الْقَائِل هُوَ بسر بن سعيد يَقُول لِعبيد الله هُوَ ابْن الْأسود، وَيُقَال ابْن أَسد، وَيُقَال لَهُ: ربيب مَيْمُونَة، لِأَنَّهَا كَانَت ربته وَكَانَ من مواليها وَلم يكن ابْن زَوجهَا، وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الحَدِيث وَحَدِيث آخر تقدم فِي الصَّلَاة من رِوَايَته عَن عُثْمَان ﵁. قَوْله: (يَوْم الأول؟) من إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى صفته وَالْمرَاد بِهِ الْوَقْت الْمَاضِي، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: يَوْم أول. قَوْله: (حِين قَالَ) أَي: زيد بن خَالِد (إِلَّا رقماً) بِفَتْح الرَّاء وَسُكُون الْقَاف وَفتحهَا النقش وَالْكِتَابَة، وَقَالَ الْخطابِيّ: المصور هُوَ الَّذِي يصور اشكال الْحَيَوَان، والنقاش الَّذِي ينقش أشكال الشّجر وَنَحْوهَا فَإِنِّي أَرْجُو أَن لَا يدْخل فِي هَذَا الْوَعيد وَإِن كَانَ جملَة هَذَا الْبَاب مَكْرُوها وداخلاً فِيمَا يشغل الْقلب بِمَا لَا يَعْنِي، وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: يحْتَمل قَوْله: (إِلَّا رقماً فِي ثوب) إِنَّه أَرَادَ رقماً يُوطأ ويمتهن كالبسط والوسائد. انْتهى. وَقَالُوا: كره رَسُول الله مَا كَانَ سترا وَلم يكره مَا يداس عَلَيْهِ ويوطأ، وَبِهَذَا قَالَ سعد بن أبي وَقاص وَسَالم وَعُرْوَة وَابْن سِيرِين وَعَطَاء وَعِكْرِمَة، وَقَالَ عِكْرِمَة: فِيمَا يُوطأ من الصُّور هوان لَهَا، وَهَذَا أَوسط الْمذَاهب، وَبِه قَالَ مَالك وَالثَّوْري وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ، وَإِنَّمَا نهي الشَّارِع أَولا عَن الصُّور كلهَا وَإِن كَانَت رقماً لأَنهم كَانُوا حَدِيثي عهد بِعبَادة الصُّور، فَنهى عَن ذَلِك جملَة ثمَّ لما تقرر نَهْيه عَن ذَلِك أَبَاحَ مَا كَانَ رقماً فِي ثوب للضَّرُورَة إِلَى إِيجَاد الثِّيَاب، فأباح مَا يمتهن لِأَنَّهُ يُؤمن على الْجَاهِل تَعْظِيم مَا يمتهن، وَبَقِي النَّهْي فِيمَا لَا يمتهن.

وَقَالَ ابنُ وَهْبٍ: أخبرنَا عَمْروٌ وهُوَ ابنُ الحارِثِ حدَّثهُ بُكَيْرٌ حدَّثَهُ بُسْرٌ حدّثَهُ زَيْدٌ حدّثَهُ أبُو طَلْحَةَ عَنِ النبيِّ ﷺ ...

أَي: قَالَ عبد الله حَدثنَا ابْن وهب إِلَى آخِره، فَذكره هُنَا مُعَلّقا، وَوَصله فِي بَدْء الْخلق.

٩٣ - (بابُ كَراهِيَّةِ الصَّلاةِ فِي التصاوِيرِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان كَرَاهِيَة الصَّلَاة فِي الْبَيْت الَّذِي فِيهِ الثِّيَاب الَّتِي فِيهَا التصاوير، فَإِذا كرهت فِي مث هَذَا فكراهتها وَهُوَ لَابسهَا أقوى وَأَشد.

١٩٥٩ - حدَّثنا عِمْرَانُ بن مَيْسَرَةً حَدثنَا عَبْدُ الوارِثِ حَدثنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ صُهَيْب عَنْ أنَسٍ ﵁، قَالَ: كانَ قِرامٌ لِعائِشَة سَتَرَتْ بِهِ جانِبَ بَيْتِها، فَقَالَ لَها النبيُّ ﷺ: أمِيطِي عَنِّي فإنهُ لَا تَزالُ تَصاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلاتِي. (انْظُر الحَدِيث ٣٧٤) .

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ مَا ذَكرْنَاهُ الْآن، وَإِذا قُلْنَا: إِن كلمة: فِي التَّرْجَمَة بِمَعْنى: إِلَى، تكون الْمُطَابقَة حَاصِلَة كَمَا يَنْبَغِي.

وَعمْرَان ابْن ميسرَة ضد الميمنة وَعبد الْوَارِث هُوَ ابْن سعيد.

والْحَدِيث مضى فِي الصَّلَاة عَن أبي معمر.

قَوْله: (قرام) بِكَسْر الْقَاف هُوَ السّتْر وَقد مر عَن قريب. قَوْله: (أميطي) من الإماطة وَهِي الْإِزَالَة. فَإِن قلت: هَذَا الحَدِيث يدل على أَنه ﷺ أقره وَصلى، وَحَدِيث عَائِشَة فِي النمرقة يدل على أَنه ﷺ لم يدْخل الْبَيْت الَّذِي فِيهِ السّتْر المصور أصلا حَتَّى نَزعه. قلت: الْجمع بَينهمَا بِأَن هَذَا كَانَت فِيهِ تصاوير من ذَوَات الْأَرْوَاح، وَحَدِيث أنس كَانَت تصاويره من غير الْحَيَوَان.

وَفِيه من الْفِقْه: يَنْبَغِي الْتِزَام الْخُشُوع فِي الصَّلَاة وتفريغ البال لله تَعَالَى وَترك التَّعَرُّض لما يشْتَغل الْمُصَلِّي عَن الْخُشُوع، وَفِيه أَيْضا: أَن مَا يعرض للشَّخْص فِي صلَاته من الفكرة فِي أُمُور

Rujukan halaman ini: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 22، ص 74 (SanadKitab #5756, hlm. urut 6586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.