Lewati ke konten

Kitab: Al-Mutawari 'ala Abwab al-Bukhari · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 278

  1. كتاب الهبة
  2. باب إذا وهب جماعة لقوم أو رجل لجماعة مقسوما أو غير مقسوم)

وَفِيه مَيْمُونَة: زوج النَّبِي -[ﷺ]- إِنَّهَا أعتقت وَلم تستأذن النَّبِي -[ﷺ]- فَلَمَّا كَانَ يَوْمهَا الَّذِي يَدُور عَلَيْهَا فِيهِ قَالَت: أشعرت يَا رَسُول الله إِنِّي أعتقت وليدتي. قَالَ: أَو فعلت؟ قَالَت: نعم. قَالَ: أما إِنَّهَا لَو أعطيتهَا أخوالك كَانَ أعظم لأجرك.

وَفِيه عَائِشَة: أَن سَوْدَة بنت زَمعَة وهبت يَوْمهَا وليلتها لعَائِشَة زوج النَّبِي [ﷺ] تبتغي بذلك رضى النَّبِي -[ﷺ]-.

قلت: رَضِي الله عَنْك ﴿إِذا وهبت الْمَرْأَة يَوْمهَا لضّرتها فَقيل: الْهِبَة للزَّوْج وَقيل: للضرّة وَترْجم البُخَارِيّ على القَوْل الثَّانِي.

(٢٣٠ - (٣) بَاب إِذا وهب جمَاعَة لقوم أَو رجل لجَماعَة مقسوماً أَو غير مقسوم)

فِيهِ مَرْوَان، والمسور: إِن النَّبِي -[ﷺ]- حِين جَاءَهُ وَفد هوَازن مُسلمين فَسَأَلُوهُ أَن يردّ إِلَيْهِم [أَمْوَالهم وسبيتهم فَقَالَ لَهُم:] إمّا السبى وإمّا المَال. فَاخْتَارُوا السبى. الحَدِيث.

قلت: رَضِي الله عَنْك﴾ احْتمل عِنْد البُخَارِيّ أَن يكون الصَّحَابَة وهبوا

Rujukan halaman ini: المتواري على أبواب البخاري، ص 278 (SanadKitab #5772, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.