-
باب الهبة للولد
-
باب هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إن لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة فلم يجز)
-
باب إذا وهب جماعة لقوم أو رجل لجماعة مقسوما أو غير مقسوم)
-
باب من اهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق. ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه ولم يصح)