Lewati ke konten

Kitab: Al-Mutawari 'ala Abwab al-Bukhari · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 309

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

إِنَّه رجل صَالح قَالَ: كَذَلِك. قَالَ: اذْهَبْ وعلينا نَفَقَته.

فِيهِ أَبُو بكرَة: أثنى رجل على رجل عِنْد النَّبِي -[ﷺ]- فَقَالَ: وَيلك قطعت عنق صَاحبك مرَارًا. ثمَّ قَالَ: من كَانَ مِنْكُم مادحاً أَخَاهُ لَا محَالة، فَلْيقل: أَحسب فلَانا وَالله حسيبه. وَلَا أزكّى على الله أحدا. أَحْسبهُ كَذَا وَكَذَا إِن الله يعلم ذَلِك مِنْهُ.

قلت: رَضِي الله عَنْك! استدلاله على التَّرْجَمَة بِحَدِيث أبي بكرَة ضَعِيف فَإِن غَايَته أَن النَّبِي -[ﷺ]- اعْتبر تَزْكِيَة الرجل أَخَاهُ إِذا اقتصد وَلم يتغال. وَالِاعْتِبَار قد يكون لِأَنَّهُ جُزْء النّصاب، وَقد يكون لِأَنَّهُ كافٍ فَهَذَا مسكوت عَنهُ.

(٢٦١ - (٧) بَاب الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ فِي الْأَمْوَال وَالْحُدُود)

وَقَالَ النَّبِي -[ﷺ]-: شَاهِدَاك أَو يَمِينه. وَقَالَ ابْن شبْرمَة: كلمني أَبُو الزِّنَاد فِي شَهَادَة الشَّاهِد وَيَمِين الْمُدعى فَقلت: قَالَ الله: ﴿واستشهدوا شَاهِدين من رجالكم فَإِن لم يَكُونَا رجلَيْنِ فرجلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء أَن تضل إِحْدَاهمَا فَتذكر إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى﴾ [الْبَقَرَة: ٢٨٢] مَا كَانَ يصنع بِذكر هَذِه الْأُخْرَى؟

فِيهِ ابْن عَبَّاس: إِن النَّبِي -[ﷺ]- قضى بِالْيَمِينِ على المدّعى عَلَيْهِ.

وَفِيه عبد الله: إِن النَّبِي -[ﷺ]- قَالَ: شَاهِدَاك أَو يَمِينه.

Rujukan halaman ini: المتواري على أبواب البخاري، ص 309 (SanadKitab #5772, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.