Lewati ke konten

Kitab: Al-Mutawari 'ala Abwab al-Bukhari · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 310

  1. كتاب الشهادات
  2. باب من أقام اليمين بعد البينة)

قلت: رَضِي الله عَنْك ﴿الْأَحَادِيث والْآثَار مُطَابقَة لترجمته من حَيْثُ الْإِطْلَاق.

(٢٦٢ - (٨) بَاب إِذا ادّعى أَو قذف فَلهُ أَن يلْتَمس البيّنة)

فِيهِ ابْن عَبَّاس: أَن هِلَال بن أُميَّة قذف امْرَأَته عِنْد النَّبِي -[ﷺ]- فَقَالَ النَّبِي -[ﷺ]-: البينّة أَو حدّ فِي ظهرك. فَقَالَ: يَا رَسُول الله﴾ إِذا رأى أَحَدنَا على امْرَأَته رجلا ينْطَلق يلْتَمس الْبَيِّنَة؟ فَجعل يَقُول: البيّنة وَإِلَّا حدّ فِي ظهرك. فَذكر حَدِيث اللّعان.

قلت: رَضِي الله عَنْك! رأى البُخَارِيّ أَن الْقَاذِف يُمكن من السَّعْي فِي البيّنة على الْمَقْذُوف أَنه زنا وَلَا يرد عَلَيْهِ أَن الحَدِيث فِي الزَّوْجَيْنِ. وَالزَّوْج لَهُ مخرج من الْحَد بِاللّعانِ إِن عجز عَن البيّنة، بِخِلَاف الْأَجْنَبِيّ لأَنا نقُول إِنَّمَا كَانَ هَذَا وَقَوله -[ﷺ]-: انْطلق قبل نزُول اللّعان، حَيْثُ كَانَ الزَّوْج وَالْأَجْنَبِيّ سَوَاء. فاستقام الدَّلِيل.

(٢٦٣ - (٩) بَاب من أَقَامَ الْيَمين بعد البينّة)

وَقَالَ النَّبِي -[ﷺ]- لعلّ بَعْضكُم أَلحن بحجّته من بعض. وَقَالَ شُرَيْح

Rujukan halaman ini: المتواري على أبواب البخاري، ص 310 (SanadKitab #5772, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.