Kitab: Al-Mudawwanah
Bab dan daftar isi:
كتاب الصلح
- يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبه
- وجد المشتري عيبا في المبيع فصالحه البائع على أن زاده دنانير
- مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة
- الصلح على الإقرار والإنكار
- مصالحة بعض الورثة عن مال الميت
- الدعوى في الصلح على دم عمد وأنكر صاحبه
- الصلح على دية الخطإ تجب على العاقلة
- الصلح من جناية عمد على ثمر لم يبد صلاحه
- صالح رجلا على إنكار ثم أصاب المدعي بينة أو أقر له المنكر بعد الصلح
- الصلح باللحم
- استهلك لرجل بعيرا أو طعاما فصالحه على بعير مثله أو طعام مثله إلى أجل
- صلح الاستهلاك
- أوصى بسكنى دار أو غلة نخل فأراد الورثة أن يصالحوه
- ادعى أنه استهلك له عبدا أو متاعا فصالحه على دراهم
- رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد من الغاصب فصالحه السيد على دنانير أو دراهم أو عروض.
- يصالح من موضحة خطأ ومن موضحة عمدا بشقص من دار هل عليه شفعة
- الرجل يشتري العبد فيجد به عيبا فينكر البائع ثم يصطلحان من دعواهما على مال
- باع عبدا إلى أجل ثم صالحه من كل عيب
- له دين فصالحه عليه رجل ولا يقول له أنا ضامن
- له على رجل ألف درهم فصالحه على مائة ثم تفرقا قبل أن يقبضها
- له على رجل دين فيصالحه على رأس ماله ويفترقان قبل أن يقبض
- له ألف درهم دينا جيادا فيصالح على أخذها زيوفا
- له على رجل دين فجحده فصالحه على عبد فأراد بيعه مرابحة
- له مائة إردب قمح من قرض فصالحه على مائة درهم فدفع خمسينا وتفترقا
- له على رجل إردب حنطة وعشرة دراهم فصالحه على أحد عشر درهما
- له على رجل مائة درهم ومائة دينار فصالحه على مائة دينار ودرهم
- الرجل يدعي قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم فينقده خمسين درهما ثم يتفرقان قبل أن ينقده الخمسين الأخرى
- يصالح غريمه من دين له عليه لا يدري كم هو
- ادعى حقا فيصالحه على ثوب واشترط عليه صبغه
- له ألف درهم فقال إن أعطاني مائة عند المحل فالتسعمائة له وإلا فالألف
- له مائة دينار ومائة درهم فصالحه على مائة درهم وعشرة دراهم على أن يعجل