Lewati ke konten

Kitab: Al-Mudawwanah

  1. كتاب المديان

Bab dan daftar isi:

كتاب المديان

Baca bab ini

  1. في حبس المديان
  2. حبس الوالدين في دين الولد والولد في دين الوالد
  3. حبس النساء والعبيد في الدين وفي القصاص وفي الحر يؤاجر في الدين
  4. في حبس سيد المكاتب لمكاتبه في دين مكاتبه عليه
  5. في حبس المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه
  6. في الوصي أو الورثة يقضون دين الغرماء بعضهم دون بعض
  7. الوصي يقضي بعض غرماء الميت وفي المال فضل ثم يتلف
  8. في الورثة يتبعون تركة الميت فيستهلكونها ثم يأتي الغرماء
  9. في المريض يقضي بعض غرمائه دون بعض
  10. في المديان يرهن بعض غرمائه
  11. في الدين يكون للرجلين على الرجل فيؤخره أحدهما بحصته
  12. في الدين يكون للرجلين فيقبض أحدهما حصته بإذن شريكه أو بغير إذنه
  13. القضاء في الدين
  14. لهما دين فباع أحدهما نصيبه من المديان فأراد شريكه أن يتبعه نصيبه
  15. مات وبينه وبين رجل خلطة فادعى بعض ورثته أن له على الخليط دينا
  16. في المريض يؤخر غرماءه في مرضه
  17. في المريض يقر أنه قد قبض دينه من غريمه
  18. في إقرار المريض لوارث بدين
  19. في المديان يقر في مرضه بدين لوارث
  20. في إقرار الوارث بدين على الميت
  21. في إقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم
  22. في الشهادة على الميت بدين
  23. قال لرجل ادفع إلى فلان مائة درهم وليس له على المأمور دين
  24. استقرض من رجل دراهم فأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه فأعطاه مكان الدراهم دنانير
  25. أمر رجلا أن ينقد عنه غريمه دراهم فباع بها جارية فأراد أن يرجع عليه
  26. أمر رجلا أن ينقد عنه غريمه دينا فمات قبل أخذ الغريم ماله
  27. في تعجيل الدين قبل محله
  28. مات وعليه دين فضمن رجل دينه فأراد أن يرجع به أو يبدو له فيما ضمن
  29. في رجل قضى دينا على رجل كان عليه فأراد أن يرجع به على المديان
  30. في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه فيدعي أنه قد قبض وضاع منه
  31. في الوصي أنه قبض دين الميت
  32. في الوصي يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة
  33. اليتيم يحتلم فيبيع ويشتري أو يهب أو يتصدق أو يعتق ولم يؤنس منه الرشد
  34. فيما وهب للمحجور وما استفاد هل يحجر عليه
  35. في اشتراء المحجور طعامه وما يصلحه
  36. في استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم الولد والمرأة بغير إذن زوجها
  37. في الوصي يدفع إليه المولى عليه مالا يتجر به
  38. في الوصي يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة
  39. دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه مالا ليتجر به
  40. في الحجر على المولى عليه
  41. دفع إلى رجل مالا فقال المدفوع إليه كانت سلفا وقال الدافع بل أسلفتها إياك