Kitab: Al-Mudawwanah
Bab dan daftar isi:
كتاب الرهن
- في الرهن يجوز غير مقسوم
- ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام على الراهن الغرماء
- فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب
- فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم
- ارتهن رهنا فجعله الراهن والمرتهن على يدي عدل
- في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ضاع ضياعا ظاهرا أو غير ظاهر
- في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره
- فيمن ارتهن طعاما مشاعا
- ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها
- فيمن تكفل لرجل برجل ورهنه رهنا وذلك بغير أمر الذي عليه الدين
- الرهن في الدم الخطأ
- فيمن استعار دابة ورهن بها رهنا
- فيمن استعار متاعا فرهنه
- فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن
- ادعى قبل رجل ألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن
- فيمن ارتهن أمة وهي حامل فولدت في الرهن هل يكون ولدها رهنا معها
- ارتهن غنما فولدت في الرهن
- الرهن يجعل على يدي عدل فإذا حل الأجل باعه العدل بغير أمر السلطان
- ارتهن رهنا فأرسل وكيله يقبض له الرهن فقبضه فضاع الرهن
- فيمن رهن عبدا على من نفقته أو كفنه ودفنه إذا مات
- في الرهن إذا كان على يدي عدل فدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن
- الرهن يجعل على يدي عدل فيموت العدل فيوصي إلى رجل
- المفلس يأمر السلطان ببيع ماله للغرماء فيضيع الثمن ممن ضياعه
- أمره السلطان ببيع الرهن
- ارتهن رهنا فلما حل الأجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه ثم استحق الرهن رجل
- الرهن إذا كان على يدي عدل واختلف فيه الراهن والمرتهن
- الدعوى بين الراهن والمرتهن في حلول أجل الدين
- في الإمام يأمر الرجل ببيع رهن هذا الراهن فيبيعه بعروض
- في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو بإجارة
- في الرجل يرتهن رهنا فلا يقبضه حتى يموت الراهن
- في الرجل يرهن رهنا وعليه دين يحيط بماله
- له مائتا دينار فارتهن منه بمائه وقضاه مائه ثم ادعي أن الرهن كان بالمائة التي قضي
- فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا
- في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن
- رهن رهنا قيمته مائة فقال المرتهن ارتهنته منك بمائة وقال الراهن رهنتكه بخمسين
- ادعى سلعة في يدي رجل أنها عارية وقال الذي هي في يديه رهنتنيها
- في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن
- في نفقة الراهن على الرهن، هل تكون رهنا مع الرهن وفيمن أنفق على الرهن
- فيمن أنفق على ضالة وفي الوصي يرهن لليتيم رهنا من مال اليتيم
- في الوصي هل يجوز له أن يعمل بمال يتيمه مضاربة وفي الرهن في المضاربة
- فيما رهن الوصي لليتيم
- نذر صيام
- الورثة يعزلون ما على أبيهم من الدين ويقتسمون ما بقي فيضيع ما عزلوا
- في رعاية الرهن من المرتهن
- فيمن رهن سلعة لأولاده في حاجة نفسه
- ما يجوز للمرتهن أن يشترطه من منفعة الرهن
- ارتهن رهنا فباعه أو رهنه
- في الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن فيقوم الغرماء على ولدها
- فيمن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما وفيمن ارتهن مصحفا
- في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلي ذهب أو فضة
- ارتهن رهنا فقال له الراهن إن جئتك بالثمن إلى أجل كذا وإلا فالرهن لك لما لك علي
- أسلف فلوسا فأخذ بها رهنا ففسدت الفلوس بعد السلف
- ارتهن رهنا عن غريم فضاع الرهن فقام الغرماء على المرتهن
- في المتكفل يأخذ رهنا
- الدعوى في الرهن
- الدعوى في الرهن وقد حالت أسواقه بزيادة أو نقصان
- الدعوى في قيمة الرهن
- باع سلعة من رجل على أن يأخذ عبده رهنا فافترقا قبل أن يقبضه
- باع من رجل سلعة على أن يأخذ منه رهنا فلما تم البيع لم يجد ما يأخذ منه
- في اختلاف الراهن والمرتهن
- رهن رجلا نمطا وجبة فادعى المرتهن أن النمط كان وديعة وقد ضاع منه
- فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو ثمرة لم يبد صلاحها
- ارتهن عبدا فادعى أنه أبق أو حيوانا فادعى أنها ضلت
- فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها أو كاتبها
- فيمن وطئ أمة وهي في الرهن بإذن أو بغير إذن
- فيمن رهن عبدا فأعتقه وهو في الرهن
- في الرجل يستعير السلعة ليرهنها
- في رجل رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجني جناية
- فيمن رهن رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن
- فيمن استعار عبدا ليرهنه فأعتقه السيد وهو في الرهن
- في العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا مولاه
- فيمن ارتهن عصيرا فصار خمرا وهل يجوز له أن يعالجه حتى يصير خلا
- فيمن رهن جلود السباع والميتة
- المقارض يشتري بجميع مال القراض عبدا ثم يشتري آخر فيرهن الأول
- فيما وهب للأمة وهي رهن
- فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو نخلا ببئرهما فانهارت البئر
- فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤجرها
- في الرجلين يرتهنان الثوب بيد من يكون منهما
- لرجلين علي رجل دين مفترق فأخذا بذلك رهنا واحدا
- في رجل جنى جناية فرهن بها رهنا
- أقر الراهن أنه جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن
- فيمن حبس على ولده دارا وهم صغار أو تصدق بدار وهو فيها ساكن حتى مات
- في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجني عنده أو يرتهن عبدا فيعيره
- في رجل ارتهن عبدا فأعاره بغير أمر الراهن
- رهن أمته ولها زوج
- في الرهن بالسلف
- في ارتهان الدين يكون على الرجل