Lewati ke konten

Kitab: Al-Mudawwanah

  1. كتاب الرهن

Bab dan daftar isi:

كتاب الرهن

Baca bab ini

  1. في الرهن يجوز غير مقسوم
  2. ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام على الراهن الغرماء
  3. فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب
  4. فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم
  5. ارتهن رهنا فجعله الراهن والمرتهن على يدي عدل
  6. في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ضاع ضياعا ظاهرا أو غير ظاهر
  7. في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره
  8. فيمن ارتهن طعاما مشاعا
  9. ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها
  10. فيمن تكفل لرجل برجل ورهنه رهنا وذلك بغير أمر الذي عليه الدين
  11. الرهن في الدم الخطأ
  12. فيمن استعار دابة ورهن بها رهنا
  13. فيمن استعار متاعا فرهنه
  14. فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن
  15. ادعى قبل رجل ألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن
  16. فيمن ارتهن أمة وهي حامل فولدت في الرهن هل يكون ولدها رهنا معها
  17. ارتهن غنما فولدت في الرهن
  18. الرهن يجعل على يدي عدل فإذا حل الأجل باعه العدل بغير أمر السلطان
  19. ارتهن رهنا فأرسل وكيله يقبض له الرهن فقبضه فضاع الرهن
  20. فيمن رهن عبدا على من نفقته أو كفنه ودفنه إذا مات
  21. في الرهن إذا كان على يدي عدل فدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن
  22. الرهن يجعل على يدي عدل فيموت العدل فيوصي إلى رجل
  23. المفلس يأمر السلطان ببيع ماله للغرماء فيضيع الثمن ممن ضياعه
  24. أمره السلطان ببيع الرهن
  25. ارتهن رهنا فلما حل الأجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه ثم استحق الرهن رجل
  26. الرهن إذا كان على يدي عدل واختلف فيه الراهن والمرتهن
  27. الدعوى بين الراهن والمرتهن في حلول أجل الدين
  28. في الإمام يأمر الرجل ببيع رهن هذا الراهن فيبيعه بعروض
  29. في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو بإجارة
  30. في الرجل يرتهن رهنا فلا يقبضه حتى يموت الراهن
  31. في الرجل يرهن رهنا وعليه دين يحيط بماله
  32. له مائتا دينار فارتهن منه بمائه وقضاه مائه ثم ادعي أن الرهن كان بالمائة التي قضي
  33. فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا
  34. في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن
  35. رهن رهنا قيمته مائة فقال المرتهن ارتهنته منك بمائة وقال الراهن رهنتكه بخمسين
  36. ادعى سلعة في يدي رجل أنها عارية وقال الذي هي في يديه رهنتنيها
  37. في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن
  38. في نفقة الراهن على الرهن، هل تكون رهنا مع الرهن وفيمن أنفق على الرهن
  39. فيمن أنفق على ضالة وفي الوصي يرهن لليتيم رهنا من مال اليتيم
  40. في الوصي هل يجوز له أن يعمل بمال يتيمه مضاربة وفي الرهن في المضاربة
  41. فيما رهن الوصي لليتيم
  42. نذر صيام
  43. الورثة يعزلون ما على أبيهم من الدين ويقتسمون ما بقي فيضيع ما عزلوا
  44. في رعاية الرهن من المرتهن
  45. فيمن رهن سلعة لأولاده في حاجة نفسه
  46. ما يجوز للمرتهن أن يشترطه من منفعة الرهن
  47. ارتهن رهنا فباعه أو رهنه
  48. في الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن فيقوم الغرماء على ولدها
  49. فيمن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما وفيمن ارتهن مصحفا
  50. في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلي ذهب أو فضة
  51. ارتهن رهنا فقال له الراهن إن جئتك بالثمن إلى أجل كذا وإلا فالرهن لك لما لك علي
  52. أسلف فلوسا فأخذ بها رهنا ففسدت الفلوس بعد السلف
  53. ارتهن رهنا عن غريم فضاع الرهن فقام الغرماء على المرتهن
  54. في المتكفل يأخذ رهنا
  55. الدعوى في الرهن
  56. الدعوى في الرهن وقد حالت أسواقه بزيادة أو نقصان
  57. الدعوى في قيمة الرهن
  58. باع سلعة من رجل على أن يأخذ عبده رهنا فافترقا قبل أن يقبضه
  59. باع من رجل سلعة على أن يأخذ منه رهنا فلما تم البيع لم يجد ما يأخذ منه
  60. في اختلاف الراهن والمرتهن
  61. رهن رجلا نمطا وجبة فادعى المرتهن أن النمط كان وديعة وقد ضاع منه
  62. فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو ثمرة لم يبد صلاحها
  63. ارتهن عبدا فادعى أنه أبق أو حيوانا فادعى أنها ضلت
  64. فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها أو كاتبها
  65. فيمن وطئ أمة وهي في الرهن بإذن أو بغير إذن
  66. فيمن رهن عبدا فأعتقه وهو في الرهن
  67. في الرجل يستعير السلعة ليرهنها
  68. في رجل رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجني جناية
  69. فيمن رهن رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن
  70. فيمن استعار عبدا ليرهنه فأعتقه السيد وهو في الرهن
  71. في العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا مولاه
  72. فيمن ارتهن عصيرا فصار خمرا وهل يجوز له أن يعالجه حتى يصير خلا
  73. فيمن رهن جلود السباع والميتة
  74. المقارض يشتري بجميع مال القراض عبدا ثم يشتري آخر فيرهن الأول
  75. فيما وهب للأمة وهي رهن
  76. فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو نخلا ببئرهما فانهارت البئر
  77. فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤجرها
  78. في الرجلين يرتهنان الثوب بيد من يكون منهما
  79. لرجلين علي رجل دين مفترق فأخذا بذلك رهنا واحدا
  80. في رجل جنى جناية فرهن بها رهنا
  81. أقر الراهن أنه جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن
  82. فيمن حبس على ولده دارا وهم صغار أو تصدق بدار وهو فيها ساكن حتى مات
  83. في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجني عنده أو يرتهن عبدا فيعيره
  84. في رجل ارتهن عبدا فأعاره بغير أمر الراهن
  85. رهن أمته ولها زوج
  86. في الرهن بالسلف
  87. في ارتهان الدين يكون على الرجل