Kitab: Al-Mudawwanah
Bab dan daftar isi:
كتاب الوصايا الثاني
- في الرجلين يشهدان بالثلث لرجل ويشهد وارثان بعتق عبد والعبد هو الثلث
- أوصى أن يخدم عبده فلانا سنة ثم هو حر ولم يترك مالا
- فيمن أوصى بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته
- فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده حياته وبما بقي من ثلثه لآخر
- فيمن أوصى بوصايا وبعمارة مسجد
- في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا
- فيمن أوصى بثلث ماله العين وثلث ماله الدين
- فيمن أوصى بعتق عبده وله مال حاضر ومال غائب
- فيمن أوصى بوصايا ولا يحمل ذلك الثلث
- فيمن أوصى بعبده لرجل وثلث ماله لآخر فمات العبد وقيمته الثلث
- فيمن أوصى بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى
- فيمن أوصى بعبده لرجل وبسدس ماله لآخر
- في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي
- فيمن أوصى أن يحج عنه
- فيمن أوصى أن يحج عنه وارث
- المريض تحل عليه زكاة ماله
- في الرجل يوصي بدينار من غلة داره كل سنة
- أوصى بغلة دار للمساكين وبخدمة عبد حياته فيريد بيعه بنقد أو بدين من الورثة
- فيمن أوصى بسكنى داره أو بخدمة عبده لرجل فيريد أن يؤاجرهما
- فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه حياته فصالحه الورثة من وصيته على مال
- فيمن أوصى بحائطه لرجل فأثمرت قبل موت الموصي أو بعده
- أوصى للمساكين بغلة داره في صحته أو مرضه ويلي تفرقتها ويوصي
- في رجل أوصى لرجل بوصيتين إحداهما بعد الأخرى
- في رجل أوصى لرجل وصية ثم أوصى بها لآخر
- في رجل أوصى لغني وفقير
- في رجل أوصى لولد رجل
- رجل أوصى لبني رجل
- رجل أوصى لموالي رجل
- رجل أوصى لقوم فمات بعضهم
- في إجازة الورثة للموصي أكثر من الثلث
- إجازة الوارث المديان للموصي أكثر من الثلث
- إقرار الوارث المديان بوصية لرجل أو بدين على أبيه