Kitab: Al-Mudawwanah
Bab dan daftar isi:
كتاب الهبات
- تغيير الهبة
- في الرجل يهب حنطة فيعوض منها حنطة أو تمرا
- الرجل يهب دارا فيعوض منها دينا له على رجل فيقبل ذلك الرجل
- القرض في جميع العروض والثياب والحيوان وجميع الأشياء
- في العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة للعوض
- الرجل يهب لابن لي صغير فعوضته في مال ابني
- الرجل يهب لي الهبة فتهلك عندي قبل أن أعوضه
- الرجل يهب شقصا من دار أو أرض على عوض سمياه أو لم يسمياه
- في الرجل يهب حنطة فيطحنها الموهوب له فيعوض من دقيقها
- في موت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة أو بعدها
- الرجل يهب للرجل دارا فيبني فيها
- الرجل يهب دينا له على رجل فيأبى الموهوب له أن يقبل
- الرجل يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له
- الرجل يهب دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها
- في الرجل يهب للرجل جارية للثواب فولدت عنده فأبى أن يثيبه منها الواهب
- الهبة لم يقبضها الموهوب له فأتى رجل فادعى أنه اشتراها وأقام البينة
- الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو صحيح
- الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو مريض
- في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا
- في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته
- في الرجل يقول قد أسكنتك هذه الدار وعقبك فمات ومات عقبه
- في الرجل يهب عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم ثم يبرأ
- في المريض يهب عبدا للثواب أيجوز ذلك أم لا
- في الرجل يهب عبدا للثواب فيجني العبد جناية عند الموهوب له
- في الرجل يهب ناقته للثواب أو يبيعها فيقلدها الموهوب له
- المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدق بصدقة فيبتلها
- في الرجل يوصي بوصية لرجل فيقتل الموصى له الموصي عمدا
- أوصى بدار له لرجل والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ولكنا نعطيه ثلث المال
- في العبد توهب له الهبة