Kitab: Al-Mudawwanah
Bab dan daftar isi:
كتاب العارية
- فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك
- فيمن استعار ثوبا أو عرضا فضاع يضمنه أم لا
- فيمن أمر رجلا يضرب عبدا له فضربه فمات
- فيمن أذن لرجل أن يغرس أو يبني أو يزرع في أرضه ففعل ثم أراد إخراجه
- في العمرى والرقبى
- في عارية الدنانير والدراهم
- فيمن اعترف دابة وأقام البينة أيسأله القاضي ما باع ولا وهب؟
- العبد المأذون له أو غيره يعير مالا أو يدعو إلى طعام بغير إذن مولاه
- فيمن استعار سلاحا ليقاتل به فتلف
- فيمن استعار دابة إلى موضع فتعدى عليها ذلك الموضع بعيدا أو قريبا فعطبت
- فيمن بعث رجلا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك