Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 7

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

٨٤٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ مَا أنزل الله دَاء إِلَّا أنزل لَهُ شِفَاء رَوَاهُ البُخَارِيّ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ

٨٤٤ - وَعَن عبد ربه عَن أبي الزبير عَن جَابر ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لكل دَاء دَوَاء فَإِذا أُصِيب دَوَاء الدَّاء برِئ بِإِذن الله رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

٨٤٥ - وَعَن أُسَامَة بن شريك ﵁ قَالَ أتيت النَّبِي ﷺ َ وَأَصْحَابه كَأَنَّمَا عَلَى رؤوسهم الطير فَسلمت ثمَّ قعدت فجَاء الْأَعْرَاب من هَهُنَا وَمن هَهُنَا فَقَالُوا يَا رَسُول الله نتداوى فَقَالَ تداووا فَإِن الله

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 7 (SanadKitab #5911, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.