Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 8

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

لم يضع دَاء إِلَّا وضع لَهُ دَوَاء غير الْهَرم رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَرَوَاهُ ابْن حَيَّان فِي صَحِيحه أَيْضا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَكَذَا قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الاقتراح وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان تداووا عباد الله وَفِي آخِره قَالَ سُفْيَان مَا عَلَى وَجه الأَرْض الْيَوْم إِسْنَاد أَجود من هَذَا وَفِي رِوَايَة تداووا فَإِن الله لم ينزل دَاء إِلَّا وَقد أنزل لَهُ شِفَاء إِلَّا السام والهرم

٨٤٦ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول للشونيز عَلَيْكُم بِهَذِهِ الْحبَّة السَّوْدَاء فَإِن فِيهَا شِفَاء من كل دَاء إِلَّا السام يُرِيد الْمَوْت مُتَّفق عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 8 (SanadKitab #5911, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.