Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 447

  1. كتاب الجراح
  2. فصل في كيفية القصاص

النَّبِي ﷺ َ حِين وضعت فَقَالَ قد وضعت الغامدية فَقَالَ إِذا لَا نرجمها وَنَدع وَلَدهَا صَغِيرا لَيْسَ لَهُ من يرضعه فَقَامَ رجل من الْأَنْصَار فَقَالَ إِلَيّ رضاعه يَا رَسُول الله قَالَ فرجمها رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ أَنه رَجمهَا بعد فطامه

١٥٥٠ - وَعَن انس ﵁ أَن يَهُودِيّا رض رَأس جَارِيَة بَين حجرين فَقيل لَهَا من فعل بك هَذَا فلَان فلَان حَتَّى سمي الْيَهُودِيّ فأومأت برأسها فَأَتَى بِهِ النَّبِي ﷺ َ فَأقر فَأمر رَسُول الله ﷺ َ أَن ترض رَأسه بِالْحِجَارَةِ مُتَّفق عَلَيْهِ

١٥٥١ - وَعَن جُنْدُب ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ حد السَّاحر ضربه بِالسَّيْفِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن مُسلم عَن الْحسن عَن

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 447 (SanadKitab #5911, hlm. urut 916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.