Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 448

  1. كتاب الجراح
  2. فصل في كيفية القصاص

جُنْدُب بِهِ ثمَّ قَالَ لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَإِسْمَاعِيل بن مُسلم الْمَكِّيّ يضعف فِي الحَدِيث من قبل حفظه وَإِسْمَاعِيل بن مُسلم الْعَبْدي قَالَ وَكِيع ثِقَة ويروي عَن الْحسن قَالَ وَالصَّحِيح وَقفه عَلَى جُنْدُب وَأما الْحَاكِم فَأخْرجهُ من هَذَا الْوَجْه ثمَّ قَالَ حَدِيث غَرِيب صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ وَإِن كَانَ الشَّيْخَانِ تركا حَدِيث إِسْمَاعِيل بن مُسلم فَإِنَّهُ غَرِيب صَحِيح قَالَ وَله شَاهد صَحِيح عَلَى شَرطهمَا فِي ضِدّه فَذكره

١٥٥٢ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ وَمن قتل لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَير النظرين إِمَّا أَن يودي وَإِمَّا أَن يُقَاد مُتَّفق عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 448 (SanadKitab #5911, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.