Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 511

  1. كتاب السير
  2. فصل

١٦٤٩ - وَعنهُ يرفعهُ أَنه قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع الحَدِيث تقدم فِي الْحيض

١٦٥٠ - وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ كُنَّا نصيب فِي مغازينا الْعَسَل وَالْعِنَب فنأكله وَلَا نرفعه رَوَاهُ البُخَارِيّ

١٦٥١ - وَعنهُ أَن جَيْشًا غنموا فِي زمَان رَسُول الله ﷺ َ طَعَاما وَعَسَلًا فَلم يُؤْخَذ مِنْهُم الْخمس رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان

١٦٥٢ - وَعَن عبد الله بن أبي المجالد عَن عبد الله بن أبي أَوْفَى قَالَ قلت هَل كُنْتُم تخمسون يَعْنِي الطَّعَام فِي عهد رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ أصبْنَا طَعَاما يَوْم خَيْبَر فَكَانَ الرجل يَجِيء فَيَأْخُذ مِنْهُ مِقْدَار مَا يَكْفِيهِ

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 511 (SanadKitab #5911, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.