Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 512

  1. كتاب السير
  2. فصل

ثمَّ ينْصَرف رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَقَالَ مرّة عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

١٦٥٣ - وَعَن عبد الله بن مُغفل قَالَ أصبت جرابا من شَحم يَوْم خَيْبَر فالتزمته فَقلت لَا أعطي الْيَوْم أحدا من هَذَا شَيْئا فَالْتَفت فَإِذا رَسُول الله ﷺ َ مُبْتَسِمًا مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنده فَاسْتَحْيَيْت فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ هُوَ لَك قَالَ ابْن الْقطَّان إسنادها صَحِيح

١٦٥٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ يَوْم الْفَتْح من دخل دَار أبي سُفْيَان فَهُوَ آمن وَمن ألْقَى السِّلَاح فَهُوَ آمن وَمن أغلق بَابه فَهُوَ آمن الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 512 (SanadKitab #5911, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.