Lewati ke konten

Kitab: Dha'if Abi Dawud · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 217

  1. ٦- من كتاب النكاح
  2. ٣٦- باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا

وأما الاضطراب: فهو ظاهر من الإسنادين اللذين في الكتاب، وقد شرحته

آنفا.

والحديث أخرجه البيهقي (٧/٢٥٢) من طريق المصنف بوجهيه.

وقد رواه المصنف وغيره من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مختصراً؛

ليس فيه المنع المذكور. وإسناده صحيح، وهو في الكتاب الآخر (١٨٤٩) .

٣٦٦- عن شرِيكٍ عن منصورعن طلْحة عن خيْثمة عن عائشة قالت:

أمرني رسولُ اللهِ ﷺ أن أُدخِل امرأةً على زوْجِها قبْل أن يُعطِيها شيئاً.

قال أبو داود: " وخيْثمةُ لم يسمعْ من عائشة ".

(قلت: كذا أعله المصنف بالانقطاع، وأعله البيهقي بأن غير شريك أرسله.

وهو الصواب، وشريك سيئُ الحفظ؛ فلا يحتج به، لا سيما مع المخالفة) .

إسناده: حدثنا محمد بن الصبّاحِ البزّازُ: ثنا شريك ...

قال أبو داود: " وخيثمة لم يسمع من عائشة ".

قلت: كذا قال، وقد رده الشيخ أحمد شاكر ﵀ في تعليقه على

"مختصر المنذري " بأنه سمع علياً عند البخاري في "التاريخ "؛ فلا يبعد سماعه من

عائشة، والمعاصرة في هذا كافية.

قلت: وهو كما قال، ولكنه كان عليه أن يذكر العلة القادحة فيه، وهي

مخالفة الثقات لشريك مع سوء حفظه، فقال البيهقىِ (٧/٢٥٣) عقبه:

" وصله شريك، وأرسله غيره ".

Rujukan halaman ini: ضعيف أبي داود - الأم، ج 2، ص 217 (SanadKitab #5914, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.