Lewati ke konten

Kitab: Dha'if Abi Dawud · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 218

  1. ٦- من كتاب النكاح
  2. ٣٦- باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا

والحديث أخرجه ابن ماجه (١/٦١٤) ، والبيهقي من طرق أخرى عن

شريك ... به؛ وأعله بالإرسال كما سبق.

وقد خالفه سفيان الثوري فرواه عن منصور ... به؛ إلا أنه أرسله فلم يذكر

عائشة.

وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة عن طلحة بن مصرف ... به.

أخرجهما البيهقي.

٣٦٧- عن ابنِ جُريج عنْ عمْروِ بنِ شُعيْبِ عنْ أبِيْهِ عنْ جدِّهِ قال: قال

رسولُ اللهِ ﷺ:

" أيما امْراةٍ نُكِحتْ على صداقٍ أوْ حِباءٍ أوْ عِدّةٍ قبْل عِصْمة النِّكاحِ؛

فهُو لها، وما كان بعد عِصْمةِ النِّكاحِ؛ فهُو لِمنْ أُعْطِيهُ، وأحق ما أُكْرِم عليْهِ

الرّجُلُ ابْنتُهُ وأُخْتُهُ ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن جريج فإنه مدلس. وأعله المنذري

باختلاف الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب! فلم يصنع

شيئاً) .

إسناده: حدثنا محمد بن معْمرٍ: ثنا محمد بن بكر البُرْسانيُ: أخبرنا ابن

جريج ...

قلت: وهذا سند ضعيف لعنعنة ابن جريج، وهو مخرج في "الأحاديث

الضعيفة" (١٠٠٦) .

Rujukan halaman ini: ضعيف أبي داود - الأم، ج 2، ص 218 (SanadKitab #5914, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.