أَيْضا أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي «صَحِيحه» (١) .
تَنْبِيه: هَذَا الحَدِيث ذكره الرَّافِعِيّ دَلِيلا عَلَى أَن الْحجامَة غير
مفطرة، و (فِيهِ الحدس) (٢) الَّذِي أسلفناه عَن ابْن خُزَيْمَة أَنه كَانَ مُسَافِرًا.
الحَدِيث الْخَامِس عشر
رُوِيَ أَنه ﷺ َ قَالَ: " ثَلَاث لَا يفطرن الصَّائِم: الْقَيْء، والحجامة،
والاحتلام " (٣) .
هَذَا الحَدِيث ضَعِيف، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ (٤) ، وَالْبَيْهَقِيّ (٥) من حَدِيث
عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم، عَن أَبِيه، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي
سعيد الْخُدْرِيّ مَرْفُوعا كَذَلِك سَوَاء. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٦) من حَدِيث زيد بن
أسلم، عَن رجل من أَصْحَابه، عَن رجل من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ َ: " لَا
يفْطر من (قاء) (٧) وَلَا من احْتَلَمَ وَلَا من احْتجم ". وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (٨) من
حَدِيث هِشَام بن (سعد) (٩) ، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، عَن
أبي سعيد الْخُدْرِيّ مَرْفُوعا: " ثَلَاثَة لَا يفطرن الصَّائِم: الْقَيْء،