Lewati ke konten

Kitab: Al-Badr al-Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 673

  1. كتاب الصيام
  2. *
  3. الحديث الرابع عشر

ثِقَات، وَلَا أعلم لَهُ عِلّة، وَحَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: " رخص

رَسُول الله ﷺ َ فِي الْقبْلَة للصَّائِم والحجامة ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (١) من

طَرِيقين، وَقَالَ: كل مِنْهُمَا إِسْنَاده كلهم ثِقَات. قَالَ الْبَيْهَقِيّ (٢) : وغالب مَا

يسْتَعْمل الترخيص بعد النَّهْي. وَنقل الْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» (٣) عَن ابْن

خُزَيْمَة أَنه قَالَ (٤) : ثبتَتْ الْأَخْبَار عَن رَسُول الله ﷺ َ أَنه قَالَ: " أفطر

الحاجم والمحجوم " فَقَالَ (بعض) (٥) من خَالَفنَا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة: إِن

الْحجامَة لَا تفطر الصَّائِم. وَاحْتج بِأَنَّهُ لله (٦) احْتجم وَهُوَ صَائِم محرم (٧) ،

وَهَذَا الْخَبَر غير دَال عَلَى أَن الْحجامَة لَا تفطر الصَّائِم؛ لِأَنَّهُ لله إِنَّمَا

احْتجم وَهُوَ صَائِم محرم فِي سفر لَا فِي حضر؛ لِأَنَّهُ لم يكن قطّ محرما

مُقيما بِبَلَدِهِ إِنَّمَا كَانَ محرما وَهُوَ مُسَافر، وَالْمُسَافر وَإِن كَانَ نَاوِيا للصَّوْم

وَقد مَضَى عَلَيْهِ بعض النَّهَار وَهُوَ (صَائِم) (٨) لَهُ الْأكل وَالشرب، وَإِن كَانَ

الْأكل وَالشرب يفطرانه، لَا كَمَا توهم بعض الْعلمَاء أَن الْمُسَافِر إِذا دخل

فِي الصَّوْم لم يكن لَهُ أَن يفْطر إِلَى أَن يتم صَوْمه ذَلِك الْيَوْم الَّذِي دخل

فِيهِ، فَأَما إِذا كَانَ لَهُ أَن يَأْكُل وَيشْرب [وَقد دخل] (٩) فِي الصَّوْم ونواه

وَمَضَى بعض النَّهَار وَهُوَ صَائِم جَازَ لَهُ أَن يحتجم وَهُوَ مُسَافر فِي بعض

نَهَار الصَّوْم، وَإِن كَانَت الْحجامَة (مفطرة) (١٠) . وَقد أجَاب بِهَذَا الْجَواب

Rujukan halaman ini: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ج 5، ص 673 (SanadKitab #5922, hlm. urut 3174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.