الحَدِيث الْعشْرُونَ
عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ " أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن صَوْم يَوْمَيْنِ: يَوْم
الْفطر، وَيَوْم الْأَضْحَى " (١) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه الشَّيْخَانِ (٢) من هَذَا الْوَجْه، واتفقا
عَلَى إِخْرَاجه أَيْضا من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ (٣) وَعمر (٤) وَابْنه (٥) -
﵁ وَانْفَرَدَ بِهِ مُسلم (٦) من حَدِيث عَائِشَة ﵂.
الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين
عَن عَائِشَة ﵂ " أَن النَّبِي ﷺ َ رخص للمتمتع إِذا لم يجد
الْهَدْي وَلم يصم الثَّلَاثَة فِي الْعشْر، أَن يَصُوم أَيَّام التَّشْرِيق " (٧) .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي " سنَنه " (٨) من حَدِيث يَحْيَى بن
أبي أنيسَة عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: سَمِعت رَسُول الله
ﷺ َ يَقُول: " من لم يكن مَعَه هدي فليصم ثَلَاثَة أَيَّام قبل يَوْم النَّحْر، وَمن
لم يكن صَامَ تِلْكَ الْأَيَّام الثَّلَاثَة فليصم أَيَّام التَّشْرِيق أَيَّام منى ". وَيَحْيَى (٩) .