وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ (١) بِلَفْظ: " (أَلا لَا تتقدموا) (٢) قبل الشَّهْر بصيام إِلَّا رجلا
كَانَ يَصُوم (صياما) (٣) أَتَى ذَلِك الْيَوْم عَلَى صِيَامه ". وَفِي النَّسَائِيّ (٤) أَيْضا
من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: " لَا تتقدموا الشَّهْر بصيام يَوْم أَو يَوْمَيْنِ إِلَّا أَن
يُوافق ذَلِك يَوْمًا كَانَ يَصُومهُ أحدكُم ". ثمَّ قَالَ: هَذِه الرِّوَايَة خطأ.
الحَدِيث السَّادِس بعد الْعشْرين
عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ " أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن صِيَام سِتَّة أَيَّام أَحدهَا
الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ " (٥) .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (٦) من حَدِيث الْوَاقِدِيّ: نَا دَاوُد بن
خَالِد بن دِينَار وَمُحَمّد بن مُسلم، عَن المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ:
" نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن صَوْم سِتَّة أَيَّام: الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ من
رَمَضَان، وَيَوْم الْفطر، وَيَوْم الْأَضْحَى، وَأَيَّام التَّشْرِيق " ثمَّ قَالَ: الْوَاقِدِيّ
غَيره أثبت مِنْهُ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ (٧) من حَدِيث الثَّوْريّ، عَن أبي عباد، عَن
أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن صِيَام قبل رَمَضَان بِيَوْم،
والأضحى، وَالْفطر، وَأَيَّام التَّشْرِيق ثَلَاثَة أَيَّام بعد يَوْم النَّحْر " ثمَّ قَالَ:
أَبُو عباد (هَذَا) (٨) هُوَ عبد الله بن سعيد المَقْبُري غير قوي. وَقَالَ فِي كتاب