الصّيام] (١» . وَالنَّسَائِيّ (٢) وَلَفظه كَمَا فِي الرَّافِعِيّ سَوَاء، وَفِي آخر لَهُ (٣) :
" إِن الله وضع عَن الْمُسَافِر الصَّوْم وَنصف (الصَّلَاة) (٤) وَرخّص للحبلى
والمرضع ". وَفِي آخر لَهُ (٥) : " إِن الله وضع عَن الْمُسَافِر (٦) الصَّلَاة - يَعْنِي
نصفهَا - وَالصَّوْم وَعَن الحبلى والمرضع " وَابْن مَاجَه (٧) وَلَفظه: " إِن الله
وضع عَن الْمُسَافِر شطر الصَّلَاة، وَعَن الْمُسَافِر وَالْحَامِل والمرضع
الصَّوْم، أَو الصّيام. وَالله لقد (قالهما) (٨) النَّبِي ﷺ َ كلتاهما أَو
(إِحْدَاهمَا) (٩» وَرَوَاهُ أَحْمد فِي «مُسْنده» (١٠) بِلَفْظ الْكتاب وَزِيَادَة: " وَعَن
الحبلى أَو الْمُرْضع " وَالْبَيْهَقِيّ (١١) وَلَفظه كَلَفْظِ النَّسَائِيّ الثَّانِي إِلَّا أَنه
قَالَ: «شطر» بدل «نصف» . وَرَوَاهُ فِي «خلافياته» بِلَفْظ: " إِن الله وضع عَن
الْمُسَافِر وَالْحَامِل والمرضع الصَّوْم وَشطر الصَّلَاة " قَالَ التِّرْمِذِيّ (١٢) :
هَذَا حَدِيث حسن، وَلَا نَعْرِف لأنس هَذَا عَن النَّبِي ﷺ َ غير هَذَا الحَدِيث.
وَقَالَ عبد الْحق (١٣) : فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث اخْتِلَاف كثير. قلت: سنداً
ومتناً. وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِيّ فِي «معرفَة الصَّحَابَة» : اخْتلف