Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 474

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٦) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل.

(١٢٣٧) وقد ساق أبو محمد من طريقه حديث عائشة في لغو اليمين.

وهو من روايته، عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن عائشة.

ولم يعرض له من جهة رجاله، لكن من جهة أنه روي موقوفا.

فأما إسحاق بن أبي إسرائيل فهو من مشاهير المحدثين وحفاظهم، وأكثرهم يوثقه، ولكنه اتفق له رأي في القرآن أيام المحنة، وهو الوقف، فترك جماعة من أئمة المحدثين حديثه ورفضوه.

فلعل أبا محمد علم هذا من حاله، فلذلك لم يصحح هذه الزيادة من طريقه، وقال: إن الصحيح حديث أبي داود دونها.

وأيضا فإن إسماعيل بن يونس بن ياسين، شيخ الدارقطني فيه، هو أبو إسحاق، المعروف بالشيعي، لا أعرف حاله في الحديث.

وقد ذكره الخطيب برواته من فوق ومن أسفل، وذكر وفاته، ولم يعرض له بتعديل ولا تجريح، فالله أعلم

(١٢٣٨) وذكر من طريق الترمذي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: «يقتل المحرم السبع العادي».

قال: هذا حديث حسن، وخرجه أبو داود أيضا

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 474 (SanadKitab #5923, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.